مع الحديث الشريف- الجزية
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ
الجزية مال مخصوص يؤخذ من غير المسلمين من أهل الذمة، وهم أهل الكتاب مطلقاً، والمشركين من غير العرب، وسائر الكفار. قال الله تعالى: ] قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29) [. روي عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد قال: «كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام فمن أسلم قبل منه ومن لا، ضربت عليه الجزية، في أن لا تُؤكل له ذبيحة، ولا تنكح له امرأة» رواه أبو عبيد.
وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال عمر: ما أدري ما أصنع بالمجوس وليسوا أهل كتاب. فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» رواه أبو عبيد. وروى من طريق ابن شهاب: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجـوس هجر» وأن عمر أخذ الجزية من مجوس فارس، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. وأن عثمان أخذ الجزية من البربر، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. وأما مشركو العرب فلا يقبل منهم الصلح والذمة، ولكن يدعون إلى الإسلام، فإن أسلموا تركوا وإلا قوتلوا قال تعالى: ] سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ [ معناه إلى أن يسلموا. والآية فيمن كان يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عبدة الأوثان من العرب، فدل على أنهم يقاتلون إن لم يسلموا. وروى أيضاً من طريق الحسن قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل العرب على الإسلام، ولا يقبل منهم غيره، وأمر أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون». قال أبو عبيد: وإنما نرى الحسن أراد بالعرب ها هنا أهل الأوثان منهم الذين ليسوا بأهل الكتاب، فأما من كان من أهل الكتاب فقد قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وذلك بَـيِّنٌ في أحاديث. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من أحد من عبدة الأوثان من العرب الجزية، ولم يقبل منهم بعد نزول آية الفتح وسورة التوبة سوى الإسلام أو الحرب.
وما روي أنه أخذ من العرب الجزية كأهل اليمن وأهل نجران، إنما أخذها من أهل الكتاب النصارى واليهود، ولم يأخذها من عبدة الأوثان من العرب. وينبغي للخليفة أن يبيّن لمن يقبل منهم الجزية، مقدار الجزية، ووقت وجوبها، ويعلمهم أنه إنما يأخذها منهم كل سنة مرة، وأن الذي يؤخذ من الغني كذا، ومن الأقل غنى كذا، ولا يؤخذ من الفقير لقوله تعالى: ] عن يدٍ[ أي عن قدرة، وأنها لا تؤخذ على النساء والصبيان، ولا تؤخذ الجزية منهم إلاّ من الرجل البالغ القادر على دفعها. عن نافع عن أسلم مولى عمر: «أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن يقاتلوا في سبيل الله، ولا يقاتلوا إلاّ من قاتلهم، ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان, ولا يقتلوا إلاّ من جرت عليه الموسى, وكتب إلى أمراء الأجناد أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلاّ على من جرت عليه الموسى». قال أبو عبيد: يعني من أنبت. وقال: «هذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية، ومن لا تجب عليه، ألا تراه إنما جعلها على الذكور المدركين دون الإناث والأطفال» ولم ينكر على عمر منكر فكان إجماعاً. ويؤيد ذلك ما جاء في كتاب النبي عليه السلام إلى معاذ باليمن: «إن على كل حالم ديناراً» فخص الحالم دون المرأة والصبي. وأما رواية: «الحالم والحالمة» فليست من المحفوظ عند المحدثين. والمحفوظ المثبت من ذلك هو الحديث الذي لا ذكر للحالمة فيه. وعلى فرض صحة وروده فإن ذلك كان في أول الإسلام، إذ كان نساء المشركين وولدانهم يقتلون مع رجالهم، وقد كان ذلك ثم نسخ بعدم أخذ الرسول من النساء والصبيان، وجرى على ذلك بعده عمر.
والجزية التي تؤخذ يجب أن تكون مع خضوعهم لحكم الإسلام. والصغار المذكور في الآية: ] حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29) [ هو أن يجري حكم الإسلام عليهم، وأن لا يظهروا شيئاً من كفرهم، ولا مما يحرم في دين الإسلام، وأن يظل الإسلام هو الذي يعلو في البلاد لقوله عليه السلام: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه».